فصل: إذا أرضعته الرضاع المحرم هل تحتجب عنه؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إذا أرضعته الرضاع المحرم هل تحتجب عنه؟

السؤال الخامس من الفتوى رقم (19328)
س5: أمي من الرضاعة تتحجب عني، وتأمر بناتها بالتحجب عني، فما هو رأي الشرع في ذلك، وهل ينصحن بتبيان أمور الرضاعة، وهل آثم بعدم زيارتهن؟
ج5: إذا ثبت أن هذه المرأة أرضعتك خمس رضعات فأكثر فهي أمك من الرضاعة، وبناتها أخوات لك من الرضاعة، ويباح لهن أن يكشفن لك، كما يكشفن لمحارمهن من النسب، وأن تخلو بهن؛ لأنك من محارمهن، لكن إذا امتنعن عن أن يكشفن لك أو تزورهن فلا يلزمهن ذلك، ولا تأثم بترك زيارتهن، لاسيما إذا كن لا يرغبن ذلك؛ لأنهن لسن من الرحم التي تأثم بترك صلتهن والإحسان إليهن، لكن يستحب لك صلتهن والإحسان إليهن متى أمكن ذلك من باب رد الجميل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
عضو: عبد الله بن غديان

.هل تحتجب زوجة الراضع عن أبيه من الرضاعة؟

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (17322)
س2: أرضعتني امرأة أكثر من خمس رضعات، وهي تعتبر أمي من الرضاعة، فهل يجوز لزوجتي أن تكشف وجهها أمام زوج أمي من الرضاعة أم لا؟
ج2: يجوز لزوجتك أن تكشف وجهها لأبيك من الرضاعة وهو من در لبن مرضعتك عن حمل منه؛ لدخولها في عموم حلائل الأبناء المحرمات، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». (*)

.كشف وجه أم الزوجة من الرضاعة أمام زوجها:

س3: امرأة أرضعت زوجتي أكثر من خمس رضعات، فهل يجوز لأم زوجتي من الرضاعة أن تكشف وجهها أمامي. أم لا؟
ج3: يجوز لأم زوجتك من الرضاعة أن تكشف وجهها لك؛ لدخولها في عموم أمهات النساء المحرمات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.طلبت منه أن يخرج الحليب من ثديها عن طريق الرضاع ورميه خارجا وعمره يزيد عن الثامنة:

الفتوى رقم (14590)
س: تزوجت من امرأة اسمها عائشة، وأنجبت ثلاثة أطفال، ولها أخت أكبر منها سنا اسمها فاطمة، متزوجة وأنجبت طفلة، وأنا في سن الثامنة أو التاسعة، وكثر الحليب في ثديها وطلبت مني أن أرضعه وأخرجه خارج ثديها في قدح، وتدعي بأنني عملت حسب ما طلبت، ثم أنجبت طفلا بعد فترة وحصل لها مثل المرة الأولى بالنسبة لكثرة الحليب في ثديها، إلا أنه في المرة الثانية كنت نائما ليلا- حسب ما تدعي- وأيقظتني وطلبت مني أن أرضع الحليب وأخرجه خارج ثديها، إلا أنه في هذه المرة كنت نائما وتسرب الحليب في بطني أكثر مما أنزلته في القدح حسب ما يدعون، وإني رضعت أكثر من عشر مرات، وإن أختها الصغيرة هي زوجتي حاليا، وأنجبت منها ثلاثة أطفال.
السؤال: هل زواجي من أختها عائشة صحيح أم لا؟
وهل أطفالها يصبحون إخوانا لي من الرضاع أم لا؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن رضاعك من المرأة فاطمة لا يحرم؛ لأن عمرك وقت الرضاعة ثمان أو تسع سنين كما ذكرت في السؤال، وزمن الرضاعة الذي ينتشر الحرمة في الحولين؛ لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [سورة البقرة الآية 233] وعلى هذا فلا أثر لرضاعك المذكور ولا تحريم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.رضع من جدته وهي كبيرة لا يخرج منها حليب:

الفتوى رقم (3478)
س: إنني خطبت بنت خالي أخو أمي الواقف، فأجاب أنني قد رضعت من جدة البنت، أي أم خالي، وهي عجوز لم يخرج مها حليب، أرجو من فضيلتكم إفتائي في ذلك؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال من أن الجدة التي رضع منها السائل لم ينزل منها لبن، فإنه يجوز له أن يتزوج بنت خاله المشار إليها في السؤال، لكن لابد من التأكد من أنه لم ينزل منها لبن وقت ارتضاعه منها، إما عن طريق المرضعة نفسها إن كانت على قيد الحياة، أو من طريق من يعرفها وقت ارتضاع السائل منها، هذا إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإن كان أقل من خمس رضعات فلا أثر له في التحريم؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن (*) أخرجه مسلم، وإن كان بعد الحولين فلا أثر له في التحريم؛ لقول الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [سورة البقرة الآية 233]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.رجل وامرأة تبنيا طفلا مجهول الهوية هل يعتبر محرما للمرأة؟

الفتوى رقم (10713)
س: أسأل سماحتكم عن حكم طفل رضيع أخذه رجل وزوجته من الدولة وعمره لا يتجاوز الشهرين، من قبل حضانات الدولة، على أن يربوه ويكون ولدا لهم، حيث لا يوجد لهم أطفال، وأعمارهم كبيرة، وبعد مدة توفي الزوج وبقيت الزوجة والطفل معها، وهي تحسبه كابنها وتحبه وتغليه كما تغلي الأم ولدها حسب قولها، وقد كلفتني بأن أسأل لها عن حكمه، وهل هو يكون من المحارم لها، أو أنها تتغشا عنه إذا كبر، حيث تردد لها كلام بأنها لابد أن تحتجب عنه، ولا يكون محرما لها، وهي مقطوعة، وقد تعلقت به تعلقا شديدا، وهو كذلك ما يدعوها إلا باسم الأمومة، كما يدعو الولد أمه، وتقول إنها عرضت عليه ثديها وهو صغير ولكنها لم تدر عليه، وهو الآن في حدود الخامسة أو الرابعة من عمره، وهي الآن محتارة في أمره مع تعلقها الشديد به، وتعلقه بها كأنه ابنها تماما. لذا آمل من سماحتكم إعطاءنا الجواب الكافي في ذلك، وهل هو محرم لها؟ مع العلم بأنه لم يرث من زوجها المتوفى حسب الشرع في ذلك، فهي تسأل: هل يكون محرما لها ويكون مثل ابنها لا تحتجب عنه أو يكون أجنبيا عنها؟
ج: الطفل الذي أخذه الرجل وزوجته من الحضانة يعتبر أجنبيا منهما، ولا صلة تجمعه بهما، لا بسبب ولا نسب، كما أنه لم تدر عليه لبنا عندما أرضعته، وعلى ذلك يجب على المرأة المذكورة الاحتجاب عنه عند كبره، وهي مثابة على تربيته وكفالته والإنفاق عليه، وتشكر على ذلك ونرجو الله أن يضاعف مثوبتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان